السيد محمد كاظم المصطفوي

274

القواعد الفقهية

قاعدة من أحيا أرضا فهي له المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الإحياء سبب للملك فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها وليس لأحد أن يتصرّف فيها إلّا بإذن المحيي ورضاه ، والمتيقن منها الموات بالأصالة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب وهي صحاح السند وتامّات الدلالة . منها صحاح ثلاث لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : « وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه ( عمروه ) فهم أحقّ بها وهي لهم » « 1 » . دلّت على أنّ إعمار الأرض الميتة سبب للملك ، والدلالة تامّة كاملة . ومنها صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من أحيا أرضا مواتا فهي له » « 2 » . دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من أحيا

--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 326 باب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 و 2 و 3 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ح 5 .